وهذا بخلاف تعدد المستثنى منه ، ولذلك ترى انه استدل لعدم جواز الرجوع إلى الجميع ، بأنه ان اضمر مع كل جملة استثناء لزم مخالفة الاصل ، وان لم يضمر كان العامل فيما بعد الاستثناء اكثر من واحد ، ولا يجوز تعدد العامل على معمول واحد في اعراب واحد : لنص سيبويه عليه وقوله حجة :
انه إذا كان الدال على الاستثناء حرفا وكان الموضوع له في الحروف خاصا ، لا محالة يكون ذلك موضوعا للاخراجات الخاصة ، ولازم ذلك تعدد الاخراج بتعدد احد الطرفين كما هو الشأن في الأمور النسبية فيكون الاخراج متعددا إذا كان المستثنى ، أو المستثنى منه متعددا ، إلا ان يلاحظ الوحدة في الجمل المتعددة ، أو في المستثنيات المتعددة ، وعلى ذلك فارجاع الاستثناء إلى الجميع مع عدم لحاظ الوحدة مستلزم لاستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد.
ولكن الذي يسهل الخطب فساد المبنى ، وان الموضوع له في الحروف عام ، فلا كلام في إمكان الارجاع إلى الجميع.
نعم ، إذا كان المستثنى شخصا واحدا غير قابل الانطباق على المخرج من كل جملة ، كما إذا قال : (اكرم العلماء) و(اضف العدول إلا زيدا) ولم يكن زيد مجمع العنوانين لا يمكن الرجوع إلى الجميع ، إلا بتأويل زيد إلى مسماه ، أو باستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ولكنه غير مربوط بما هو محل الكلام.
واما المورد الثاني : ففي الكفاية (١) انه لا ظهور له في الرجوع إلى الجميع أو
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣٥ قوله : «وبذلك يظهر ان لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع ، أو خصوص الاخير وان كان الرجوع اليها متيقنا على كل حال».