خصوص الأخيرة ، وان كان الرجوع إليها متيقنا.
نعم ، غير الأخيرة من الجمل لا تكون ظاهرة في العموم ، لاكتنافها بما لا تكون معه ظاهرة فيه.
ثم قال اللهم إلا ان يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور ، فيكون المرجع عليه اصالة العموم إذا كان وضعيا ، واما إذا كان بالإطلاق فلا يكاد يتم ذلك لعدم تمامية مقدمات الحكمة ، والوجه في عدم جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك ، لاحتمال الاعتماد حينئذ في التقييد عليه لاعتقاد انه كاف فيه ثم امر بالتأمل.
وافاد في وجهه في الهامش (١) ، ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع ، فاصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة.
وفي كلماته مواقع للنظر :
١ ـ ما أفاده من انه لا ظهور له في الرجوع إلى الجميع.
فانه يرد عليه انه بعد كون الاستثناء والمستثنى صالحين للرجوع إلى الجميع باستعمالهما في الجامع وإرادة جميع أفراده يكون مقتضى الإطلاق هو الرجوع إلى الجميع ، وحينئذٍ لو كان ظهور العمومات الأخر غير الأخيرة وضعيا يقدم على ظهور الاستثناء والمستثنى في الإطلاق ، وإلا فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣٥ هامش رقم ٢.