الواحد ، وحكى المحقق (١) عن الشيخ (٢) وجماعة انكاره مطلقا ، وقال صاحب المعالم (٣) وهو مذهب السيد (٤) ، وفصل بعضهم فاجازه ان كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا ، وتوقف بعض وإليه يميل المحقق (٥).
ويمكن ان يستدل للجواز بوجوه :
١ ـ انه حيث لا تعارض بين سند الكتاب وسند الخبر ، بل التنافي إنما هو من جهة الدلالة ، أي دلالة الكتاب عموما أو اطلاقا وسند الخبر ، أو دلالته ، فلا ريب في تقديم الخبر ، لان دليل اعتبار سند الخبر يكون حاكما عليها ، ورافعا
__________________
(١) معارج الاصول ص ٩٦ (المسألة الثالثة) قوله : «يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر رحمهالله سواءً كان العموم مخصوصاً أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين».
(٢) العدّة ج ١ ص ٣٤٤ ، فإنه بعد ان استعرض الاقوال قال : «والّذي أذهب إليه : أنّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال ، سواء خصّ أو لم يخصّ ، بدليل متّصل أو منفصل ، وكيف كان ، والّذي يدلّ على ذلك : أنّ عموم القرآن يوجب العلم ، وخبر الواحد يوجب غلبة الظّن ، ولا يجوز أن يترك العلم للظنّ على حال ، فوجب لذلك أن لايخصّص العموم به»
(٣) معالم الدين ص ١٤٠.
(٤) في الذريعة ج ١ ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ قوله بعد استعراض جملة من الأقوال : «والّذي نذهب إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال ، وقد كان جائزا أن يتعبّد الله تعالى بذلك ، فيكون واجبا ، غير أنّه ما تعبّدنا به ، والّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه ..».
(٥) معارج الاصول ص ٩٦ بعد استعراض الاقوال قال : «والأولى التوقف ..».