لموضوعها ، وهو الشك في إرادة العموم ، حيث انه بعد اعتبار الخبر سندا وحجيته يكون مبينا لما هو المراد من الكتاب في الواقع فيقدم عليه ، واما دلالة الخبر فهي قطعية لكونه نصا في مدلوله ، وبديهي ان الظاهر يرفع اليد عنه بالنص.
٢ ـ الأخبار العلاجية حيث انهم (ع) قدموا فيها عند بيان المرجحات الشهرة وصفات الراوى على موافقة الكتاب ، فتدل على ان الخبر المخالف للكتاب ، بنحو العام والخاص ، لا التباين إذا كان مشهورا يكون حجة ، ومقدما على معارضه ، فلا محالة يخصص العموم به.
اضف إلى ذلك ما سيأتي في محله ، من ان الأمور المذكورة فيها : منها موافقة الكتاب من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى ، لا من مميزات الحجة عن اللاحجة ، فجعل موافقة الكتاب من تلكم بنفسه دليل حجية المخالف.
٣ ـ انه لو لا ذلك لزم الغاء الخبر بالمرة ، ضرورة انه لا خبر إلا ويخالفه عموم الكتاب ، فادلة حجية الخبر تدل على جواز تخصيص الكتاب به.
واما ما استدل به صاحب التقريرات (١) والمحقق الخراساني ، قال في الكفاية (٢) لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل باخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الائمة عليهمالسلام.
فيرد عليه : ان المتيقن من ذلك في زمن الائمة ، هو ما لو كان الخبر قطعي
__________________
(١) مطارح الانظار ص ٢١٠ (هداية).
(٢) كفاية الاصول ص ٢٣٥.