السند ، فانه لا ريب في حصول القطع بالصدور كثيرا ، مع قلة الواسطة وكون الواسطة مورد الوثوق والاطمينان.
واستدل لعدم الجواز بوجوه :
احدها : ان الكتاب قطعي السند ، والخبر ظنى السند ، فكيف يرفع اليد عن القطعي بالظني.
ويرد عليه ما مر من : ان القطعي إنما هو سند الكتاب وصدور الفاظه الخاصة عن الشارع الاقدس ، والخبر لا ينافي ذلك ، واما دلالته على العموم أو الإطلاق فهي ليست قطعية ، لاحتمال عدم ارادته تعالى العموم أو الإطلاق من العمومات والمطلقات ، وإنما يكون حجية اصالة الظهور فيها ببناء العقلاء ، وبديهي ان بنائهم عليها إنما هو ما لم يقم على خلافها قرينة وإلا فلا بناء منهم على العمل بها ، والفرض ان خبر الواحد بعد قيام الدليل على حجيته يصلح قرينة على الخلاف.
وعلى الجملة ان طرف معارضة الخبر هو دلالة الكتاب وهي غير قطعية.
ثانيها : ما ذكره المحقق (ره) (١) المائل إلى التوقف وهو انه ، لا دليل على حجية الخبر غير الإجماع والمتيقن منه ما لم يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب أو اطلاقه.
__________________
(١) في معارج الاصول ص ٩٦ قوله : «لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الإطلاق ، لأن الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به».