اما الصورة الأولى : فلا ريب في كونه مخصصا لعدم معقولية النسخ لأنه عبارة عن رفع الحكم الثابت في الشريعة ، والمفروض ان الحكم العام في العام المتصل بالمخصص غير ثابت فيها ليكون الخاص رافعا له ، وبالجملة لا معنى معقول لجعل الحكم ورفعه في آن واحد.
واما الصورة الثانية : فقد يقال بعدم جواز التخصيص ، فانه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الخطاب.
ويرده ما سيأتي من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلا عن تأخيره عن وقت الخطاب.
وفي الكفاية (١) وعن المحقق القمي (٢) وصاحب المعالم (٣) وغيرهم من الاساطين ، انه لا محيص من كونه مخصصا له وبيانا ، واستدل له بوجهين :
أحدهما : ان المتعلق في ظرف العمل ان كان فيه مصلحة فلما ذا ينسخ الحكم ، وإلا فلما ذا يجعله.
ويرده ان هذا ايراد أورد على جواز النسخ مطلقا وسيأتي الجواب عنه انه يمكن ان يكون مصلحة في البعث إليه في زمان أو يكون مفسدة في اخراج هذا الفرد في أول الأمر.
ثانيهما : انه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم فعليته في
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣٧.
(٢) قوانين الاصول ج ١ ص ٣١٩ (القسم الثالث : وهو ما علم تقدم الخاص).
(٣) معالم الدين ص ١٤٣ (الثاني ان يتقدم العام ..).