الخارج بفعلية موضوعه فان اثر الحكم الايجابي منحصر في إمكان داعويته في ظرف العمل.
والالتزام بأنه يمكن ان يكون مصلحة في جعل الحكم ، ونسخه قبل زمان العمل ، التزام بعدم إمكان النسخ ، إذ مثل ذلك الجعل ليس جعلا للحكم الحقيقي ، بل هو حكم صوري امتحاني ، أو نحوه ، وهو خلف الفرض.
ولا فرق في ذلك بين القضية الخارجية ، والحقيقية ، إذ في القضية الحقيقية ، وان كان المجعول هو الحكم على موضوع مقدر الوجود ، وليس منوطا بوجود الموضوع خارجا ، ويصح الجعل مع عدم تحقق الموضوع في الخارج ، فيما إذا صار الجعل سببا لعدم تحققه ، كما في بعض الأحكام الجزائية ، كجعل القصاص ، إلا انه لأجل كون الحكم البعثي ، إنشاء بداعي جعل الداعي ، ومع نسخه لا يترقب منه ذلك ، فلا يصح.
وبعبارة أخرى : اثر جعل الحكم ، ولو كان بنحو القضية الحقيقية ، هو إمكان داعويته في حين فعليته فلا يصح نسخ مثل ذلك قبل فعلية الموضوع المستلزم للغوية الجعل.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) (١) حيث انه التزم بامكان النسخ قبل حضور وقت العمل في القضايا الحقيقية غير الموقتة بوقت مخصوص ، مستدلا بأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم أصلاً ، إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود :
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٥٠٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٩٥.