فانه قد عرفت ان المانع هو لغوية جعل الحكم ثم نسخه ، مع ، انه في مورد علم الحاكم بعدم تحقق الموضوع خارجا وعدم استناد ذلك إلى الجعل نلتزم بعدم معقولية الجعل للغويته.
وما يرى من صحة جعل الحكم الموجب لعدم تحقق موضوعه في الخارج الموجب لعدم فعليته في الخارج كما في القصاص وبعض الحدود فإنما هو من جهة خروج ذلك الجعل عن اللغوية ولا ربط لذلك بما هو محل الكلام الذي لا اثر عملي له سوى إمكان الداعوية.
فالمتحصّل انه ، يمكن ان يكون ذلك ناسخا ، ويمكن ان يكون مخصصا ، ولكن الاظهر كونه مخصصا لما سيأتي في الصورة الثالثة.
الصورة الثالثة : وهي ما إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، فقد يقال : بتعين النسخ ، وقد يقال بتعين التخصيص.
واستدل للاول ، بعدم معقولية التخصيص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (١) بان العام إذا كان واردا في مقام بيان الحكم الواقعي تم ما ذكر ، واما إذا كان واردا في مقام بيان جعل القانون والقاعدة ، بمعنى ان المتكلم اراد بالارادة التصديقية فيما قال ، جعل الحكم على جميع الأفراد ، وان استعمال العام في معناه إنما هو لكونه بيانا للمراد ما لم يجئ قرينة على التخصيص ، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣٧.