الحصص. وبعبارة أخرى : لا يشمل الإطلاق الشمولي.
واجيب عنه ، تارة بأنه إنما يختص هذا التعريف بالنكرة بناء على إرادة الفرد المردد من الشائع الواقع في التعريف ، واما إذا اريد به المعنى السارى في الجنس كما هو الظاهر لان معنى الشيوع ، هو السريان ، فينطبق التعريف على النكرة واسم الجنس.
وأخرى بما في الكفاية (١) : من ان ذلك شرح الاسم ، وهو مما يجوزان لا يكون بمطرد ولا منعكس.
وثالثة : بان هذا التعريف من التفتازاني وغيره ممن يقولون بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج (٢) فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقا إلا على النكرة.
والكل كما ترى :
اما الأول : فلان التعريف إنما هو بما دل على الشائع في جنسه والشيوع وان كان بمعنى السريان إلا ان السارى في الجنس ليس إلا النكرة ، واما اسم الجنس فهو شايع في أفراده.
واما الثاني : فلان الشارح للاسم :
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٤٣ (المطلق والمقيد والمجمل والمبين).
(٢) حكاه عنه غير واحد منهم المحقق النائيني في اجود التقريرات ج ١ ص ٥١٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤١٣ / وهو مختاره في تهذيب المنطق قوله : «والحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه» راجع الحاشية على تهذيب المنطق ص ٤٩ ط جامعة المدرسين.