تارة يكون في مقام شرح تمام ما يكون مدلولا للفظ فلا مناص له من الاتيان بلفظ يرادف المشروح ، فلو شرح بغير ذلك أي مع الزيادة أو النقيصة ، يرد عليه الاشكال.
وأخرى يكون في مقام الشرح الناقص ، وحيث ان مقصود الشارحين للالفاظ الواقعة في عناوين الابحاث هو الأول ، لكونهم في مقام ضبط المدلول بنحو لا يفوتهم شيء ، ولذا تريهم يشرحونها بعد الإيراد على غيرهم بعدم الاطراد أو الانعكاس ، فيصح الاشكال عليهم.
واما الثالث : فلان الإطلاق الشمولي يلائم مع القول بعدم وجود الكلي الطبيعي ، والإيراد إنما هو عدم شمول التعريف له ، فالاظهر صحة هذا الإيراد.
الثاني : ان الإطلاق والتقييد من صفات المعنى وإنما يتصف بهما اللفظ بالتبع والعرض ، وهذا التعريف ظاهره كونهما من صفات اللفظ.
وعرفه جماعة منهم الشهيد الثاني في تمهيد القواعد (١) ، والمحقق في مقدمة المعتبر (٢) بأنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي.
فالصحيح ان يقال ان الظاهر انه ليس للاصوليين اصطلاح خاص في معنى الإطلاق والتقييد ، وانهم يطلقونهما بما لهما من المعنى اللغوى ، وهو
__________________
(١) تمهيد القواعد ص ٢٢٢ (الباب الخامس في الاطلاق والتقييد) قوله : «والمطلق هو الدال عليها ـ الماهية ـ من حيث هي لا بقيد وحدة ولا تعدد».
(٢) المعتبر ج ١ ص ٢٨ قال : «الثالث : وهو اللفظ الدال على الماهية فهو في دلالته على تعلق الحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة».