الخراساني في الكفاية (١).
ولكن خالفهم المحقق النائيني (ره) (٢) وذهب إلى بطلان العبادة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها.
وتنقيح القول في المقام على وجه يظهر مدرك ما أفاده الاعلام ، وما هو الحق منها يقتضي البحث في مقامين.
الأول ، في حكم الامتثال على الجواز وتعدد المجمع.
الثاني ، في حكمه على القول بالامتناع ووحدة المجمع.
اما المقام الأول : فالكلام فيه في موردين :
أحدهما : ما إذا فرض العلم بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع.
ثانيهما : ما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها.
اما المورد الأول : فقد عرفت ان المحقق الخراساني (ره) وفاقا للمشهور ، ذهب إلى صحة العبادة وخالفهم المحقق النائيني (ره) وذهب إلى بطلانها.
والحق ان يقال انه ، تارة نقول بعدم اشتراط القدرة في متعلق التكليف ما
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٦ ـ ١٥٧ (العاشر).
(٢) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٣٥٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٦٣ عند قوله «والسر في ذلك ما عرفته سابقا».