لم يستلزم اللغوية كما اخترناه ، أو نقول بأنه لو اعتبرنا القدرة فهو مختص بالقدرة التكوينية دون التشريعية كما هو الصحيح ، فلا اشكال في صحة العبادة لفرض ان المأمور به منطبق على الفرد الماتي به في الخارج وهو المجمع ، وان استلزم المعصية للنهي ، لكن العبادة ليست متحدة مع الحرام ، فلا يكون ارتكابه موجبا للفساد بل يكون من قبيل النظر إلى الاجنبية في الصلاة.
وأخرى نقول باعتبارها ، فحينئذ ان قلنا بكفاية القدرة على بعض الأفراد في تعلق الأمر بالطبيعة اين ما سرت كما اختاره المحقق الثاني (ره) (١) لا كلام في الصحة كما لا يخفى.
واما بناء على اشتراطها وعدم كفاية ذلك ، واعتبار كون كل فرد مقدورا في نفسه في دخوله في حيز الأمر ، فيقع التزاحم بين الأمر والنهي لعدم قدرة العبد على امتثالهما معا فمع تقديم جانب النهي يسقط الأمر.
وما ذكره الأستاذ الأعظم (٢) من ان حرمة ما يكون مقارنا للمأمور به لا تجعل ذلك الفرد غير مقدور ليخرج عن حيز الأمر إذ عدم القدرة اما ان يكون تكوينيا أو يكون تشريعيا بتعلق النهي بذلك الشيء أو بمقدماته ، وفي غير هذين الموردين لا يكون الشيء غير مقدور.
وعليه : فبما ان الاتيان بفرد الطبيعة المأمور بها في ضمن المجمع لا يكون غير مقدور عقلا كما هو واضح ، ولا شرعا لعدم تعلق النهي به ولا بمقدماته
__________________
(١) راجع جامع المقاصد ج ٥ ص ١٣ ـ ١٤.
(٢) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٣٦٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٧٨.