لعدم سراية النهي عن ملازمه إليه فلا وجه لخروجه عن حيز الأمر ، فلا مانع من اتيان المأمور به في ضمن المجمع بقصد امره حتى على هذا المسلك.
غير تام إذ بناءً على اعتبار القدرة ، بما ان المكلف غير قادر على الاتيان بالمأمور به في ضمن المجمع وترك المنهي عنه ، فلا بد من سقوط النهي أو خروج هذا الفرد عن حيز الأمر ، ولا يمكن بقائهما معا فإذا فرضنا بقاء النهي ، فلا محيص عن خروج هذا الفرد عن حيز الأمر.
وبعبارة أخرى : لم يظهر لى وجه الفرق بين هذا المورد من موارد التزاحم وسائر موارده ، فان هذا البرهان بعينه يجرى في ساير الموارد كما لا يخفى ، والجواب عنه ما ذكرناه.
فالاظهر انه على هذا المبنى لا بد من سقوط الأمر ، ولكن يمكن تصحيح العبادة حينئذ والالتزام بحصول الامتثال بإتيان المجمع بالترتب ، أو بداعي الملاك بناءً على استكشاف وجوده مع سقوط التكليف كما هو المشهور غير المنصور.
ثم ان المحقق النائيني استدل لما ذهب إليه من بطلان العبادة في صورة العلم بالحرمة : بان صحة العبادة حينئذ تتوقف على احد مسالك (١).
الأول : ثبوت الأمر بها في عرض النهي.
الثاني : ثبوت الأمر في طول النهي بنحو الترتب.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٦٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ قوله : «قلت : أما استلزام القول بالامتناع من الجهة الأولى ...» إلى أن قال : «لأن الموجب لصحة العبادة حينئذ إما .. الخ».