الأمر بالاهم مقدورا للمكلف ، واما لو فرضنا عدم القدرة عليه وصيرورة الفعل واجبا على تقدير ترك الاهم كما في الضدين الذين لا ثالث لهما فلا مورد للترتب كما تقدم.
الثانية : ان الترتب إنما نلتزم به فيما لم يلزم من الخطابين كذلك طلب الجمع بين الضدين ، وإلا فلا يمكن.
فبعد هاتين المقدمتين ، قال (١) : ان عصيان خطاب النهي الذي هو شرط الأمر حيث انه لا بد وان يكون اما بإتيان متعلق الأمر أو بضد آخر غيره ، وعلى الأول يلزم من الخطاب الترتبى طلب الحاصل ، وعلى الثاني يلزم منه طلب احد الضدين على تقدير وجود الضد الآخر ومرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين وكلاهما محال فلا يعقل الخطاب الترتبى في المقام.
ويتوجه عليه ان : ما ذكره (ره) من المقدمتين تامتان.
ولكن لا يتم ما رتب عليهما ، إلا على القول بالامتناع من الجهة الأولى ، إذ بناء على الجواز يكون وجود المنهي عنه مغايرا مع وجود المأمور به وسائر الأفعال ، فالامر بالصلاة مثلا على تقدير تحقق الغصب ليس طلبا للحاصل.
فان قلت ان وجود الغصب يلازم مع فعل من الأفعال ، فاما ان يؤخذ في الموضوع الحصة الملازمة للصلاة فيلزم طلب الحاصل ، أو يؤخذ فيه الحصة الملازمة لفعل آخر من النوم وغيره ، فيلزم طلب الجمع بين الضدين.
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٣٢٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١١٤ ـ ١١٥ من مبحث الترتب.