يتعلق به البعث والطلب.
فاسد ، فان الترك أيضاً مقدور وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار ، انتهى.
وأورد على ذلك جماعة من المحققين (١) ، بان النهي لا ينشأ من مصلحة لزومية في الترك ، ليقال إن مفاده طلبه ، بل هو ناش من مفسدة لزومية في الفعل ، وعليه فلا محالة يكون مفاده الزجر والمنع عنه ، ولذلك ذهبوا إلى أن النهي بما له من المعنى مادة وهيئة ، يباين الأمر كذلك ، فلا اشتراك بينهما في شيء أصلاً ، ولا فرق بينهما من حيث المتعلق ، وفي الموردين المتعلق هو إيجاد الطبيعة ، وإنما الفرق من ناحية الموضوع له.
أقول : ما أفيد في الإيراد ـ من ان الفرق بين الأمر والنهي إنما هو من ناحية الموضوع له ومن ناحية المنشأ وانه لا فرق بينهما من حيث المتعلق ـ تام.
ولكن ما ذكر من ان معنى النهي هو الزجر والمنع عن الفعل ، فهو غير تام.
أما الدعوى الأولى : فهي تتضح ببيان أمر ، وهو انه :
ربما يكون مصلحة في الترك فيأمر المولى به ويصير الترك واجبا كالصوم.
والإيراد عليه بان الترك غير مقدور وخارج عن تحت القدرة فلا يصح تعلق الطلب به.
__________________
(١) حكى القول عن جماعة من المحققين السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ج ٤ ص ٨٤.