يندفع بما في الكفاية (١) من انه بقاءً مقدور وذلك لا بمعنى تأثير القدرة في العدم ، فان ذلك غير تام ، إذ العدم ليس مستندا إلى القدرة وأثرا لها لتحققه قبلها ، لا يعقل تأثير القدرة التي هي أمر وجودي في العدم ، لعدم السنخية بينهما.
بل بمعنى انه لقدرة العبد على تبديل العدم بالوجود يصح التكليف بهما.
وكيف كان لا يصح النهي عن الفعل في هذا المورد.
بل الترك يصير من الواجبات.
ثم ان الصور المتصورة لتعلق الأمر بالترك أربع :
الأولى : ان يتعلق الأمر بصرف ترك الطبيعة.
الثانية : ان يتعلق الأمر بجميع تروك أفراد الطبيعة بان تكون المصلحة قائمة بكل واحد من التروك ويأمر المولى بترك الطبيعة وينحل ذلك إلى أحكام عديدة ، يتعلق كل واحد منها بترك فرد من أفراد الطبيعة.
الثالثة : ان يتعلق الأمر بمجموع التروك بحيث لو لم يترك فردا لما امتثل أصلاً.
الرابعة : ان يتعلق الأمر بأمر بسيط حاصل من مجموع التروك.
ولكن الصورة الأولى غير معقولة : إذ ترك فرد من الطبيعة من الأفراد العرضية والطولية متحقق لا محالة ، لان المكلف لا يقدر على إيجاد جميع الأفراد
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٤٩ ، بتصرف.