المتيقن من موردها ، ما إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا إما لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء ، أو لغير ذلك من موانع التكليف.
واما ما أفاده في وجه الجمع من عدم كون الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات مع عدم العلم به تفصيلا ، وعليه التزم في المقام بإمكان جعل الترخيص في كل من الأطراف فيجيء في محله انه غير معقول لابتنائه على دخالة العلم في فعلية الحكم مع عدم أخذه في مقام الجعل.
الثاني : ان المحذور ليس منحصرا في المناقضة كي يتم ما ذكره (ره) بل في المقام محذور آخر ، وهو لزوم الترخيص في المعصية والاذن في الظلم.
توضيح ذلك يتوقف على بيان أمور :
الأول : انه قد تقدم في مبحث التجرِّي ، من ان ملاك استحقاق العقاب ، هو الظلم على المولى ، وعرفت أيضاً انه إنما يتحقق فيما لو وصل تكليف المولى.
الثاني : ان الحاكم ، بذلك هو العقل ، لا الشرع.
الثالث : ان محل الكلام هو ما لو تعلق العلم بالتكليف الفعلي وإلا فالعلم التفصيلي لا يوجب تنجزه فضلا عن العلم الإجمالي.
الرابع : ان العناوين القبيحة ذاتا لا من باب انطباق عنوان آخر عليه كالظلم ، لا يمكن ان يطرأ عليه ما يرفع قبحه.
الخامس : انه لا فرق في حكم العقل بان مخالفة التكليف ظلم بين كونه واصلا بالعلم التفصيلي أو الإجمالي.
إذا عرفت هذه المقدمات تعرف ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة