فانه يقال : انه سيأتي في محله ان العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاصلين للواقع ، لا يمنع من جريانهما ما لم يلزم منهما المخالفة العملية لتكليف لزومي ، كما في المقام فانه لا مانع من جريانهما معا ويحكم بالحرمة لاصالة عدم التذكية والطهارة ، وعدم النجاسة ، لاصالة عدم الموت.
ثم ان الوجه في ذكر هذا التنبيه في المقام ، ان صاحب الحدائق (١) ، أورد على الأصوليين وتعجب منهم حيث انهم يحكمون بحرمة اللحم المشكوك تمسكا بأصالة عدم التذكية ، مع انهم يقولون بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل ، والدليل على الحل موجود في المقام ، وهو قوله (ع) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه (٢).
ويرد على ما أفاده ان الدليل الذي يكون مقدما على الأصل ، هو الدليل على الحكم الواقعي ، والدليل الذي ذكره الذي هو من أدلة البراءة دليل على الحكم الظاهري المأخوذ في موضوعه الشكر المرتفع تعبدا مع أصالة عدم التذكية ، ولذلك يقدم عليه.
جريان الاحتياط في العبادات
التنبيه الثاني : لا إشكال في جريان الاحتياط ، في الواجبات التوصلية ،
__________________
(١) الحدائق الناضرة ج ٥ ص ٥٢٦ (الخامس).
(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ص ٨٧ باب عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ... ح ٢٢٠٥٠.