زبدة الأصول [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في زبدة الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

زبدة الأصول [ ج ٤ ]

نفسها تامة إلا انها غير منطبقة على الروايات المقطعة ، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني واشباهه.

حجية قول اللغوي

المبحث الثاني : في حجية قول اللغوى وعدمها ، وقد نسب إلى المشهور حجيته ، واستدل لها بوجوه :

الأول : الإجماع على العمل بقول اللغوى ، إذ العلماء خلفا عن سلف يراجعون كتب اللغة ويعملون بها.

وفيه : أولا : ان تحصيل الإجماع في هذه المسألة التي لم يتعرض لها الأكثر في غاية الاشكال.

وثانيا : انه لاعتمادهم على الوجوه الأخر ، ولا اقل من احتمال ذلك لا يكون اجماعا تعبديا.

الثاني : ان اللغوى من أهل خبرة هذا المقام ، وقد بنى العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن في ذلك الفن من دون اعتبار التعدد والعدالة.

وفيه : ان المخبر به ان كان امرا محسوسا يعتبر في قبول الخبر كون المخبر ثقة ، ومتعددا ، على المشهور ، وان كان من الامور الحدسية فان كان ذلك في باب الترافع ، والتنازع يعتبر فيه التعدد والعدالة ، وإلا فان كان المخبر به من أهل