نفسها تامة إلا انها غير منطبقة على الروايات المقطعة ، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني واشباهه.
حجية قول اللغوي
المبحث الثاني : في حجية قول اللغوى وعدمها ، وقد نسب إلى المشهور حجيته ، واستدل لها بوجوه :
الأول : الإجماع على العمل بقول اللغوى ، إذ العلماء خلفا عن سلف يراجعون كتب اللغة ويعملون بها.
وفيه : أولا : ان تحصيل الإجماع في هذه المسألة التي لم يتعرض لها الأكثر في غاية الاشكال.
وثانيا : انه لاعتمادهم على الوجوه الأخر ، ولا اقل من احتمال ذلك لا يكون اجماعا تعبديا.
الثاني : ان اللغوى من أهل خبرة هذا المقام ، وقد بنى العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن في ذلك الفن من دون اعتبار التعدد والعدالة.
وفيه : ان المخبر به ان كان امرا محسوسا يعتبر في قبول الخبر كون المخبر ثقة ، ومتعددا ، على المشهور ، وان كان من الامور الحدسية فان كان ذلك في باب الترافع ، والتنازع يعتبر فيه التعدد والعدالة ، وإلا فان كان المخبر به من أهل