وقد استدل للأول بوجهين :
الأول : ما أفاده المحقق الخراساني (١) ، وهو ان احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما محال فبما انه يحتمل وجود التكليف الفعلي في كل طرف فلا يصح الترخيص فيه.
وفيه : انه يرد هذا الوجه ما يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي ، وثبت في محله عدم التنافي بينهما ، ولذا ذكرنا في وجه عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية انه مستلزم للترخيص في المعصية.
الوجه الثاني : ما أفاده المحقق العراقي (ره) (٢) وحاصله انه لا شبهة في ان العلم الإجمالي يوجب تنجز الحكم الواقعي بما له من الوجود الخارجي لا بوصف انه معلوم.
وبعبارة أخرى : ما يتنجز إنما هو الحكم بنفسه لا صورته الذهنية ، وحيث انه يحتمل انطباقه على كل طرف ففي كل من الأطراف يحتمل ثبوت التكليف المنجز وعليه فيكون موردا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا قبح العقاب بلا بيان.
وفيه ، أولا : النقض بموارد رخص الشارع في المخالفة الاحتمالية ، كما في مورد اشتباه القبلة ، إذ مقتضى العلم الإجمالي هو الصلاة إلى الجوانب بحد يقطع بالصلاة إلى القبلة ولكن الشارع المقدس رخص في ترك الموافقة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٧٣.
(٢) وهو ظاهر كلامه في نهاية الافكار ج ٣ ص ٤٧٩ (ونتيجة ذلك كله ...)