ومنها : دخول الإمام في المجمعين :
اما بدخوله في جماعة افتوا بفتوى معين مع عدم معرفته بشخصه.
واما بالسماع منه (ع) ولو بالواسطة لقرب عصرهم بعصر الحضور ثم ينضم إليه فتوى بقية العلماء ، وينقل الجميع بعنوان الإجماع.
واما بالتشرف بحضوره وسماع الحكم منه ونقل الإجماع عليه لئلا يتوجه الناس إلى التشرف.
اما الوجه الأول : فيرد عليه انه لو كان محتملا في زمان الحضور ، لما كان يحتمل في عصر الغيبة.
واما الوجه الثاني : فيرد عليه مضافا إلى عدم تحققه في الخارج ، ان النقل كذلك يشبه بالاكل من القفاء إذ لو نقل رأيه (ره) كان اولى.
واما الوجه الثالث : فقد امرنا بتكذيب من ادعى الحضور عملا فلا يعتنى به.
ومنها : الملازمة الاتفاقية ، ولا يمكن انكارها رأسا.
وتفصيل القول فيه ان الاتفاق ان كان في مورد وجود ، اصل ، أو قاعدة ، أو إطلاق ، أو خبر ، فهو في نفسه لا يكشف عن رأى المعصوم ، ولا عن وجود دليل معتبر غير ذلك في البين ، ولو لم يكن في البين ذلك ، فلا محالة يكشف الاتفاق بل افتاء شخص واحد عن وجود دليل معتبر عندهم : إذ عدالتهم مانعة عن الافتاء بغير دليل فحينئذ :
تارة يحتمل اعتمادهم على ، اصل ، أو قاعدة ، ولم يذكروها في كتبهم ففي