مسامحة يظهر لمن تدبر فيه.
فالمتحصّل ان التقسيم لا بد وان يكون ثلاثيا ، بالنحو الذي أفاده المحقق الخراساني (١) ولا يتم ما أفاده الشيخ الأعظم (ره).
وقد يقال كما عن المحقق العراقي (٢) ان الأولى ، ما أفاده الشيخ ، لان التقسيم إنما هو بلحاظ ما للأقسام المذكورة من الخصوصيات الموجبة للطريقية والحجية من حيث ، الوجوب ، والإمكان ، والامتناع حيث ان القطع لكشفه التام مما وجب حجيته عقلا ، والظن لكونه كاشفا ناقصا أمكن حجيته شرعا ، والكشف لعدم الشك فيه لا يعقل حجيته.
وفيه : انه لو كان البحث في المباحث الآتية عن ، وجوب الحجية للقطع ، وامكانها للظن ، وامتناعها للشك كان ما ذكر من التقسيم حقا ، ولكن بما ان البحث في الظن إنما هو عن الأمارات المجعولة شرعا أفادت الظن أم لم تفد ، كما ان البحث في المقام الثالث عن الأصول المجعولة عند عدم وجود إمارة معتبرة ولو حصل الظن ، والتقسيم إنما يكون لتعيين عناوين المباحث الآتية إجمالا ، فلا يصح ما ذكر.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨.
(٢) نهاية الأفكار ج ٣ ص ٤.