قرروا ما كان مغروسا في اذهانهم بل صرحوا بالحجية اما تعيينا أو تخييرا.
الطائفة الثانية : ما تضمن الارجاع إلى اشخاص من الرواة كالجالس ، أي زرارة (١) ، والثقفي ، والاسدي وغيرهم (٢)
الطائفة الثالثة : ما تضمن الأمر بالرجوع إلى الثقاة كقوله لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا (٣).
الطائفة الرابعة : النصوص الواردة بالسنة مختلفة المستفاد منها ذلك (٤) وهذه النصوص وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنا ، إلا انها متواترة اجمالا ، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منها ، وهو خبر العدل الامامي الذي يعبر عنه بالثقة.
لا ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٥) من كونه الخبر الموثوق به ، إذ بعد فرض اخذ عنوان المأمون على الدين والدنيا ، والثقة في الموضوع ، والترجيح بالأعدلية في عرض ، الاوثقية ، لا يبقى مجال لدعوى ان اخصها مضمونا الخبر الموثوق به
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٧٧ باب ٨ من ابواب صفات القاضي.
(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٧٧ ـ ٧٨ باب ٨ من ابواب صفات القاضي.
(٣) رجال الكشي ص ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ح ١٠٢٠ / وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٤٩ باب ١١ من ابواب صفات القاضي ح ٣٣٤٥٥.
(٤) المصدر السابق من الوسائل في الابواب المتفرق.
(٥) أشار المحقق النائيني إلى اعتبار الوثوق في غير مورد : منها ما في أجود التقريرات ج ٢ ص ١٤٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٥٩ التنبيه الثاني من تنبيهات الانسداد في معرض رده على الشيخ الأعظم ، قال : «الركن الركين في تلك القيود المذكورة انما هو إفادة الخبر للوثوق مع عدم اعراض المشهور .. الخ».