وان أريد به ان الظن في حال الانسداد كالعلم يستقل العقل بمنجزيته لما تعلق به فإذا صح الترخيص في مخالفته شرعا صح في القطع.
فيرد عليه ، ما سيأتي في محله من ان حكم العقل بمنجزية الظن في حال الانسداد تعليقي ، بخلاف القطع فانه تنجيزي فيصح المنع عن العمل به دونه.
الثاني : ما عن المحقق العراقي (ره) (١) وهو انه لا مناقضة ولا تضاد بين الحكمين بعد كون مرجع ردعه إلى الترخيص في الرتبة اللاحقة عن القطع والحال ان حرمة الفعل ثابتة له في الرتبة السابقة على القطع ، ومع اختلاف الرتبة بين الحكمين ، يرتفع المناقضة والتضاد بين الحكمين.
وفيه : ما سيأتي في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي ، والظاهري ، من ان اختلاف الرتبة لا يكفي في رفع التناقض والتضاد فانتظر.
الوجه الثاني : انه يلزم من النهي عن العمل بالقطع ، الإذن في المعصية في صورة المصادفة للواقع ، وفي التجرِّي في صورة المخالفة ، وهما قبيحان ، فالإذن فيهما أيضاً قبيح.
وان شئت قلت ان النهي عن العمل بالقطع ، إما ان يكون بسلب طريقيته ، أو بالمنع عن متابعته ، والعمل على وفقه وشيء منهما لا يمكن :
أما الأول فواضح إذ سلب الشيء عن نفسه محال.
واما الثاني فلما ذكرناه.
__________________
(١) نهاية الأفكار ج ٣ ص ٨ (ففيه).