وأجاب عنه المحقق الخراساني (ره) (١) بأنه لو كان وجوب الاحتياط نفسيا تم ما أفيد ، ولكن بما ان الاحتياط على تقدير وجوبه واجب طريقي لأجل ان لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا فلا يتم فانه وان علم وجوب الاحتياط إلا انه لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله.
وأفاد الأستاذ الأعظم (٢) ان ما أفاده الشيخ يتم على تقدير كون كلمة ما مصدرية زمانية ، إذ المعنى ان الناس في سعة ما داموا لم يعلموا ، فإذا علموا بوجوب الاحتياط فليسوا في سعة ، واما إذا كانت موصولة فلا يتم فانه يكون مفاده حينئذ ان الناس في سعة من الحكم المجهول ويكون حينئذ معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها.
والحق ان يقال ان الضمير المستتر في لا يعلمون ، يرجع إلى الحكم ، ويكون مفاد الحديث ان الناس في سعة ما دام لا يعلمون الحكم الواقعي ، لا في سعة من الحكم الذي لا يعلمونه ولا يعلمون الوظيفة عند عدم العلم به ، ليكون مفاد الحديث مفاد قبح العقاب بلا بيان ، من غير فرق بين ان تكون كلمة ما مصدرية زمانية أو موصولة مضافا إليها كلمة السعة ، ومن غير فرق بين كون وجوب الاحتياط طريقيا أم نفسيا.
أضف إليه ان وجوب الاحتياط على تقدير ثبوته طريقي ، وان الظاهر كون كلمة ما موصولة : إذ ما المصدرية الزمانية على ما يظهر من موارد استعمالها
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٤٢.
(٢) مصباح الأصول ج ٢ ص ٢٧٨.