.................................................................................................
______________________________________________________
كان المدار على استحقاق العقاب وعدمه فالعقل يحكم بأن المهم للعبد هو ان يحصل على ما يأمن به من العقاب ، وليس السبب في حكم العقل بلزوم اطاعة العبد هو لاجل لزوم تحصيل العبد للمصالح واجتنابه عن المفاسد الداعية لحكم المولى عليه بالايجاب والتحريم ، لما سبق من ان غالب الاحكام مصالحها ومفاسدها نوعية لا شخصية ، ولا ملزم من العقل بوجوب تحصيل الامور النوعية على الشخص كما مر بيانه مفصلا ، بل المهم عند العقل ما عرفت من لزوم تحصيل المؤمن من العقاب.
وقد أشار الى هذه المقدمة بقوله : «انه لا شبهة في ان هم العقل ... الى آخر الجملة».
الثانية : انه كما ان العقل حاكم بالاستقلال بلزوم تحصيل الأمن من تبعة العقاب كذلك هو الحاكم بالاستقلال ايضا في تعيين ما هو المؤمن للعبد من العقاب.
والحاصل : ان العقل هو الحاكم المستقل مفهوما ومصداقا بالنسبة الى الاطاعة ، فكما انه هو المرجع في مفهوم الاطاعة كما عرفته في المقدمة الاولى ، كذلك هو المرجع في مصداق الاطاعة ، فهو المعين لما يحصل به الأمن من العقوبة ، كما انه هو الحاكم في لزوم تحصيل الأمن من العقوبة.
وبعبارة اخرى : ان المرجع في الاطاعة وكيفيتها هو العقل ولا تصرف للشارع في ذلك.
والى هذه المقدمة اشار بقوله : «كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها» أي من العقوبة.
الثالثة : ان نتيجة مقدمات الانسداد هو كون الظن في حال الانسداد له ما للعلم في حال الانفتاح ، لما عرفت في المقدمة الرابعة والخامسة انه بعد عدم التمكن من الاطاعة العلمية فالعقل يحكم بالتنزل الى الاطاعة الظنية.
ومن الواضح ايضا ان العقل في حال الانفتاح كما يرى ان القطع باتيان المكلف به واقعا مؤمن من العقاب ، كذلك يرى ايضا ان الاتيان بالواقع الجعلي مؤمن من