.................................................................................................
______________________________________________________
العقاب ايضا ، والمراد من الواقع الجعلي هو الاتيان بما قام عليه الطريق المجعول ، ولا يخفى ان القطع طريق عقلي الى تحصيل الاطاعة ، والطريق المجعول طريق جعلي الى تحصيلها ايضا ، فالقطع والطرق المجعولة كلاهما طريقان الى التكليف.
وبعبارة اخرى : ان الكلام في القطع الطريقي في حال الانفتاح وفي الطرق القائمة مقام القطع الطريقي ، وما لم ينكشف الخلاف فالعقل مستقل ببراءة الذمة باتيان ما قطع به او باتيان ما قام الطريق المجعول عليه ، ولما كان المفروض الطريقية فيهما الى الواقع فلا يكون التكليف الواقعي مقيدا بالقطع أو بالطريق ، بل المدار على الاتيان بالتكليف واقعا ، وقد تقدم ايضا انه لا اشكال عند اصابتهما الواقع من براءة الذمة ، وعند مخالفتهما للواقع فالقاعدة الاولى تقتضي الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، إلّا ان يدل دليل من الشارع على غير ذلك.
ومن هنا يتضح ان المكلف به هو التكليف الحقيقي وان الاتيان به انما كان مبرئا للذمة ، لانه اتيان بما هو المكلف به واقعا وانه امتثال للتكليف الواقعي بما هو تكليف واقعي من دون تقييد له بقطع او طريق.
اذا عرفت هذه المقدمات ـ تعرف ان نتيجة الانسداد هو حجية الظن المتعلق بالاعم من الواقع والطريق ، لانه اذا كان همّ العقل هو تحصيل المؤمن من العقاب ، وان تعيين المؤمن هو بيد العقل ايضا ، وكان المؤمن من العقاب في حال الانفتاح هو الاتيان اما بما تعلق به العلم او بما قام عليه الطريق المجعول قطعا ، وكان للظن في حال الانسداد ما للقطع في حال الانفتاح ، فلا بد وان يكون الظن في حال الانسداد ان كان متعلقه الحكم كان الاتيان بما تعلق به الظن مبرئا للذمة ، وان كان متعلقه الطريق كان الاتيان بما قام عليه الطريق مبرئا للذمة ايضا ، لانه كما ان الاتيان بما تعلق به القطع مبرئ للذمة في حال الانفتاح ، كذلك الاتيان بما قام القطع على حجيته مبرئ للذمة ايضا في حال الانفتاح. ولما كان الظن في حال الانسداد كالقطع في حال الانفتاح