.................................................................................................
______________________________________________________
فلا بد وان يكون الاتيان بما تعلق به الظن من الحكم الواقعي مبرئا للذمة ، والاتيان بما تعلق به الظن بحجيته مبرئا للذمة ايضا.
فلا فرق في حال الانسداد بين قيام الظن على الحكم او قيامه على طريق الحكم ، ولذا كان مختار المصنف هو حجية الظن بالواقع وبالطريق معا ، لا خصوص الظن بالواقع ، ولا خصوص الظن بالطريق ، لان الظن في حال الانسداد طريق كالقطع الطريقي في حال الانفتاح ، والاتيان بما تعلق القطع به او بما تعلق بحجيته مبرئ للذمة ، فالاتيان بما تعلق الظن به أو بما تعلق بحجيته مبرئ للذمة ايضا.
وقد اشار الى هذه المقدمة بقوله : «ان كلما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا حال الانسداد جزما».
ثم اشار الى القطع المؤمن في حال الانفتاح بقوله : «وان المؤمن في حال الانفتاح هو القطع باتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك» أي بما هو اتيان للواقع وكان القطع طريقا اليه «لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق» بان يكون الواقع مقيدا بقيام القطع عليه ، وإلّا كان القطع موضوعيا في جميع الاحكام وهو خلف ، فليس الواقع مقيدا بالعلم «و» اتيانه اتيان له بما هو هو تكليف واقعي لا بما هو «متعلق العلم و» العلم «هو طريق» الى الواقع «شرعا وعقلا».
اما شرعا فلأنه ليس للشارع بما هو شارع طريق آخر غير العلم.
واما عقلا فلما عرفت من حجيته عند العقل ذاتا لا بجعل جاعل «او باتيانه الجعلي» هذا معطوف على اتيان المكلف به الواقعي : أي ان في حال الانفتاح كما يحكم العقل ببراءة الذمة باتيان المكلف به الواقعي كذلك يحكم ببراءتها باتيان ما قام عليه الطريق المقطوع بجعل طريقيته من الشارع ، وهو المراد باتيانه الجعلي : أي باتيان المكلف به تعبدا او جعلا بسبب اعتبار الشارع للطريق المؤدى اليه ، فهو واقع جعلا وتنزيلا «وذلك لان» الفرض لما كان فرض الطريقية فان «العقل قد استقل بان الاتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو لا بما هو مؤدى الطريق مبرئ للذمة قطعا»