والغفلة عن أن جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام تحصيل الأمن من عقوبة التكاليف ، وإن كان باب العلم في غالب الاصول مفتوحا ، وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين (١) ،
______________________________________________________
(١) توضيح الجواب : ان المقدمات المذكورة للبرهان على حجية الظن الانسدادي في الاعم من الفروع والاصول : أي في الاعم من الظن بالواقع وبالطريق ، كما ان لها مدخلا في النتيجة المختارة وهو حجية الظن بالاعم ، كذلك يكون جوابا عن القولين الآخرين.
اما عن القول باختصاص حجية الظن بخصوص الفروع أي بخصوص الظن بالواقع دون الظن بالطريق.
فحاصل الجواب عنه هو : انه بعد ان بيّنا ان همّ العقل هو تحصيل المؤمن من العقاب ، وانه هو المرجع ايضا في تعيينه ، وان الظن الانسدادي له ما للقطع في حال الانفتاح ـ يتضح ان مقدمات الانسداد وان لم تجر في الاصول لانفتاح باب العلم فيها ، إلّا انه لما كان المهم هو تحصيل المؤمن باي نحو كان ، وان غاية ما يلزم به العقل ويستقل به هو حصول الامتثال بنحو يأمن العبد من العقاب.
ولا اشكال ان الظن المتعلق بكون هذا الطريق من الطرق المجعولة للشارع بحيث لو قطعنا به لكان الاتيان بما يؤدي اليه الطريق موجبا للامتثال قطعا عند العقل ، فلا بد وان يكون الظن به في حال الانسداد موجبا للظن بالامتثال ، ولما كان الظن في حال الانسداد هو كالقطع في حال الانفتاح ، فلازم ذلك ـ عقلا ـ كون الاتيان بمؤدى الطريق المظنون موجبا لتحصيل المؤمن من العقاب في حال الانسداد.
والحاصل : انا نسلم عدم الانسداد في الطرق ، ولكن نقول ان نتيجة المقدمات المذكورة هو لزوم تحصيل المؤمن من العقاب ، وهو يحصل في الاتيان بما قام عليه الطريق المظنون طريقيته دون مؤداه ، فان مؤداه وان لم يكن مظنونا إلّا ان نفس