.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يسع صاحب الفصول ان يريد من الطرق الشرعية ما يعم الطرق الامضائية لفرضه انسداد باب العلم الى الطرق الشرعية ، والطرق الامضائية لم ينسد الطريق اليها لانها هي الطرق العقلائية الموجودة عند العقلاء المعروفة بتمامها.
الثاني : ما اشار اليه بقوله : «باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية» وحاصله : لو سلمنا العلم بنصب الشارع طرقا تأسيسية منه الى احكامه ، لكنا لا نسلم العلم ببقائها في ضمن ما بأيدينا من الطرق غير العلمية ، ولعلها ضاعت ولم تصل الينا كما ضاع غيرها من مهمات الامور التي اخبر بها الهداة عليهمالسلام.
وعلى هذا فلا ينحل العلم الاجمالي الاول لعدم العلم الاجمالي بالفعل بالطرق المتضمنة لاحكام بقدر المعلوم بالاجمال الاول ، لينحل بهذا العلم الثاني العلم الاول.
وهذا هو مراده من قوله : «باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية» أي لو سلمنا العلم بالطرق الخاصة الشرعية فلا نسلم العلم ببقائها الى زماننا فيما بأيدينا من الطرق حتى يحصل بها الانحلال.
الثالث : ما اشار اليه بقوله : «وعدم وجود المتيقن بينها» ، وتوضيحه :
انه لو اغمضنا النظر عما ذكرنا من انه لا يسع صاحب الفصول ان يريد من الطرق الخاصة الشرعية ما يعم الامضائية منها ، وقلنا بارادته ما يعم الطرق الامضائية ، وعلى هذا الفرض نقول ان العلم الاجمالي الثاني بوجود الطرق الشرعية منحل بالعلم التفصيلي بوجود القدر المتيقن من الطرق ، فيجري الاصل النافي في غيرها مما يشك فيه بدوا ، واما القدر المتيقن الذي ينحل به العلم الاجمالي بالطرق فهو الخبر الواحد ، لانه لا شبهة ان الطرق الشرعية هي طرق ظنية ، وان الغرض من جعلها هي الطريقية الى الاحكام الواقعية ، ومما لا شبهة فيه ايضا ان الخبر من اقوى الظنون كما صرح به صاحب المعالم ، بل ادعى جملة من الاكابر كونه من مراتب