ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن (١).
______________________________________________________
العلم لحصول الاطمئنان من ان خبر الثقة والاطمئنان من مراتب العلم المتعارف ، فانه يصح اطلاق العلم عرفا والاعتقاد على مرتبة الاطمئنان.
ومن الواضح ايضا ان ما يتضمنه الخبر من الاحكام واف بمقدار العلم الاجمالي الاول ، فيكون لازم ما ذكره من الدليل على اختصاص حجية الظن بخصوص الطرق هو انحلال العلم الاجمالي الثاني بهذا الطريق الذي هو قدر متيقن ، وحيث انه واف بمعظم الاحكام فلازمه ـ ايضا ـ الخلف وعدم الانسداد ، فتأمل.
وعلى كل ، فالعلم الاجمالي الاول اما باق ، ولازمه حجية الظن بالواقع والطريق كما ذكرنا لعدم انحلاله بالعلم الاجمالي الثاني ، حيث ان العلم الاجمالي الثاني قد انحل بوجود القدر المتيقن ، ومع انحلاله لا بد ان لا يكون حالا للعلم الاجمالي الاول وإلا لانتفى الانسداد ، واما ان لا يكون العلم الاجمالي الاول باقيا لانحلاله بالعلم الاجمالي الثاني المنحل بوجود المتيقن فلا انسداد ايضا.
(١) هذا هو الاول بحسب سوق عبارة المتن ، لانه بعد حذف التسليم يكون تقدير العبارة «وفيه اولا ان قضية ... الى آخره» ولكنه بعد ما عرفت من الاجوبة الثلاثة التي اشار اليها في ضمن التسليم يكون هذا جوابا رابعا.
وحاصله : انه بعد تسليم العلم الاجمالي الثاني وانحلال العلم الاول وعدم انحلال العلم الاجمالي الثاني به ، فالنتيجة تكون هو العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي باتباع الطرق المعلومة اجمالا المجهولة تفصيلا.
ومن الواضح ان القاعدة الاولى في العلم الاجمالي المنجز هي لزوم الاحتياط باتيان جميع اطراف ما تعلق به العلم الاجمالي دون العمل بالظن المتعلق بالطرق ، لوضوح انه مع امكان الامتثال العلمي لا تصل النوبة الى الامتثال الظني ، والامتثال العلمي في خصوص الطرق المعلومة بالاجمال ممكن ، وعليه فلا تكون نتيجة ما ذكره