.................................................................................................
______________________________________________________
فالاول منها ما اشار اليه بقوله : «في غير مواردها» والمراد من قوله في غير مواردها هو موارد الطرق : أي يرفع اليد عن الاحتياط في الطرق في غير موارد الطرق الداخلة في اطراف العلم الاجمالي ، فان العلم الاجمالي هو العلم اجمالا بنصب طرق خاصة شرعية ، فالطرق التي علم بكونها غير مجعولة ولا ممضاة من الشارع تكون خارجة عن دائرة هذا العلم الاجمالي وغير داخلة في اطرافه فلا يجب الاحتياط فيها «و» لا مانع من «الرجوع الى الاصل فيها» أي في تلك الموارد وهي الطرق الخارجة عن دائرة العلم الاجمالي «ولو كان» الاصل «نافيا للتكليف» لوضوح ان ما كان خارجا عن دائرة المعلوم بالاجمال لا مانع من جريان الاصل النافي فيه.
والحاصل : ان الحكم المحتمل كونه حكما واقعيا شرعيا فيما اذا لم يقم عليه طريق اصلا او قام عليه طريق علم عدم اعتباره شرعا لا مانع من جريان الاصل فيه ، لعدم منافاة الاصل للمعلوم بالاجمال ، وحيث لا علم اجمالي فالاصل النافي لا يلزم منه الترخيص المنافي للعلم الاجمالي.
واما الاصل المثبت فلا اشكال في جواز جريانه فيه ، لوضوح عدم منافاة الاصل المثبت للتكليف في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف الا ما تقدم من دعوى المناقضة بين الصدر والذيل ، وهو :
اولا : مخصوص بالاصل الاستصحابي.
وثانيا : قد تقدم عدم المناقضة ، وعدم دلالة الذيل على نقض اليقين السابق باليقين الاجمالي اللاحق ، ولهذا جعل الاصل النافي من الترقي ، فقال ولو كان الاصل نافيا.