فيما إذا نهض الكل على نفيه (١) ، وكذا فيما إذ تعارض فردان من بعض الاطراف فيه نفيا وإثباتا مع ثبوت المرجح للنافي ، بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها ، ومطلقا في غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الاخبار (٢) ، وكذا لو
______________________________________________________
(١) هذا هو المقام الثاني مما يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيه ، وهو الحكم المحتمل الذي قامت جملة من الطرق التي يعلم اجمالا بحجية احدها شرعا على نفي ذلك الحكم المحتمل ، فانه في مثل هذا لا مجال للاحتياط فيه ، لان محل الاحتياط ما احتمل العقاب على ترك التعرض لامتثاله ، وبعد قيام الحجة الشرعية المعلومة اجمالا على نفي هذا التكليف لا مجال لاحتمال العقاب حتى يكون من موارد الاحتياط ، وهذا مراده من قوله : «وكذا» أي كما لا يجب الاحتياط في المقام السابق كذلك لا يجب الاحتياط في هذا المقام ، وهو «فيما اذا نهض الكل على نفيه» أي نهض ما علم اجمالا بحجيته شرعا على نفي ذلك التكليف المحتمل.
ولا يخفى انه لا مجال في هذا المقام للاصول اصلا نافية او مثبتة.
اما النافية فلوجود الامارة المقدمة على الاصول ، فلا مجال للرجوع الى الاصل المنوط بالشك ، لانه مع قيام الامارة لا شك بمقتضى حكومة الامارة على الاصول ، فلا مجال للاصل ، مضافا الى لزوم اجتماع المثلين.
واما الاصول المثبتة فائضا لا وجه للرجوع اليها لقيام الامارة على نفي التكليف ، والامارة الشرعية مما ينقض بها اليقين السابق وهي بيان ايضا ، فلا وجه للرجوع الى الاصول المثبتة ايضا ، ولذا لم يتعرض للرجوع الى الاصل في هذا المقام. ويشترك هذا المقام مع المقام الاول في عدم الاحتياط.
(٢) هذا هو المقام الثالث مما يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيه ، وهو المورد الذي تعارض فيه فردان من الامارة وكانا من نوع واحد كالخبرين او الاجماعين المنقولين ، اما في الخبرين فغالبا واما في غير الخبرين كالاجماعين فمطلقا.