.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيح ذلك : انه اذا تعارض خبران فان كان بينهما عموم وخصوص من وجه فالقاعدة الاولية تقتضي تساقطهما والرجوع الى غيرهما من الادلة الأخر او الاصول.
واما بحسب القاعدة الثانية الواردة في الاخبار من جواز التمييز بالاخذ باحدها ، فان اختصت القاعدة الثانية من التخيير بخصوص ما اذا كان الخبران متنافيين بنحو التباين سلبا وايجابا فلا مانع من عدم الاحتياط في الخبرين المتعارضين بنحو العموم والخصوص من وجه ، لتساقطهما في الحجية الفعلية بالتعارض فيخرجان بذلك عن دائرة العلم الاجمالي.
واذا شملت القاعدة الثانية وهي التخيير في الاخبار المتعارضة ما كان بينها عموم وخصوص من وجه فلا مانع من عدم الاحتياط ايضا ، لجواز اختيار الخبر النافي فيكون هو الحجة الفعلية على نفي التكليف ، ومع قيام الحجة الفعلية على نفي التكليف فلا مانع من رفع اليد عن الاحتياط كما هو واضح.
واما اذا كان الخبران متعارضين بنحو التباين ، فتارة لا يكون لاحدهما مزية على الآخر بان يتساوى الخبر النافي للتكليف والخبر المثبت للتكليف في المزية ولا يكون لاحدهما مزية على الآخر اصلا ، فالقاعدة الاولى في التعارض وان كان تقضي التساقط ولكن القاعدة الثانية قد دلت على التخيير بينهما ، ولما كان التخيير جائزا فيهما فلا مانع من رفع اليد عن الاحتياط ايضا في ذلك ، لامكان اختيار الخبر النافي ، ومع اختياره يكون هو الحجة الفعلية ، فلا مانع من عدم الاحتياط فيما اذا كانت الحجة الفعلية نافية للتكليف.
واخرى تكون المزية للخبر النافي فيكون جواز رفع اليد عن الاحتياط على هذا الفرض اوضح ، لاختصاص الحجة الفعلية بالخبر النافي بناء على لزوم الترجيح لما له المزية ، وقد فرض كون المزية للخبر النافي فهو الحجة الفعلية دون الخبر المثبت ، وبناء على عدم لزوم الترجيح لذي المزية والقول بالتخيير مطلقا فانه ايضا لا مانع من رفع