.................................................................................................
______________________________________________________
اليد عن الاحتياط لامكان اختيار الخبر النافي للتكليف لو قلنا بالانفتاح وحجية الخبر كما عرفت.
وثالثة : تكون المزية للخبر المثبت للتكليف ، وقلنا بلزوم الاخذ بما له المزية ، ففي مثل هذا الفرد لا وجه لرفع اليد عن الاحتياط ، لدخول الحجة الفعلية في اطراف المعلوم بالاجمال الذي قلنا بلزوم الاحتياط فيه ، وليس بمشمول لادلة التخيير حتى يمكن ان يختار الخبر النافي لفرض لزوم الترجيح والاخذ بما له المزية ، وقد فرضناها في الخبر المثبت دون النافي.
والحاصل : انه في هذا الفرض بالخصوص لا وجه لرفع اليد عن الاحتياط ، فانه لو قلنا بانفتاح باب العلمي فمثل هذا الخبر حجة شرعية خاصة على التكليف ، ففي باب الانسداد ولزوم الاخذ بما احتمل كونه طريقا شرعيا يكون هذا الخبر داخلا في دائرة العلم الاجمالي ، فلا بد من الاحتياط في مورده بالاخذ به ، هذا كله فيما اذا تعارض فردان من نوع واحد وكان النوع هو الخبر.
ومما ذكرنا ظهر : ان التعارض في خصوص الخبرين يقتضي عدم الاحتياط غالبا ، اذ في جميع الصور عدا الصورة الاخيرة لا يجب الاحتياط.
نعم في الاخيرة لا بد من الاحتياط ولذا كان في الخبرين غالبا.
واما اذا تعارض فردان من نوع واحد وكانا من نوع غير الخبر ، كما لو تعارض اجماعان منقولان فلا مانع من رفع اليد عن الاحتياط فيهما مطلقا ، ولو كانت المزية للاجماع المثبت للتكليف بناء على ان لزوم الاخذ بذي المزية انما يختص بخصوص الاخبار المتعارضة دون كل متعارضين. وان لم يكونا من نوع الخبر فلا اثر للمزية في احد الاجماعين ، والقاعدة فيهما اما التساقط بالتعارض بناء على اختصاص ادلة التخيير في المتعارضين بخصوص الاخبار ايضا ، او شمول ادلة التخيير لهما ايضا.
وقد عرفت انه لا مانع من رفع اليد عن الاحتياط في المتعارضين نفيا واثباتا ، اما لخروجهما عن دائرة العلم الاجمالي بالتساقط وعدم الحجية الفعلية فيهما ، او