.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : ما اشار اليه بقوله : «اذ الصرف لو لم يكن تصويبا» ، وحاصله : ما عرفت من ان الاضمحلال ايضا محال للزومه الخلف ، وانه يلزم من حجية الامارة عدم حجيتها لان موضوع الامارة هو الشك في الحكم الواقعي حدوثا وبقاء ، فاذا كان قيام الامارة موجبا لاضمحلال الحكم الواقعي كان ذلك موجبا لرفع حجيتها ، لارتفاع موضوع الامارة وهو الشك بالحكم الواقعي ، لوضوح انه بناء على الاضمحلال بعد قيام الامارة نقطع بعدم الحكم الواقعي ، ومع القطع بعدمه يرتفع الشك فيه ، ولازم ارتفاع الشك فيه ارتفاع حجية الامارة لارتفاع حجيتها بارتفاع موضوعها ، فيلزم من حجية الامارة عدم حجيتها.
الثاني : ما اشار اليه بقوله : «فلا أقل ... الى آخره» وحاصله : هو قيام الاجماع على عدم اضمحلال الحكم الواقعي بقيام الامارة ، لان الاجماع قائم على انه في حال العلم بوجود الامارات المعتبرة انه لو قطعنا بالحكم الواقعي كان قطعنا مجديا في لزوم التعويل على ما قطعنا به ، وان الاتيان بما قطعنا به مجز موجب للتنجز عند الاصابة وللعذر عند الخطأ ، ولو كان التكليف الواقعي مضمحلا لما كان القطع به موجبا للاجزاء ، فقيام الاجماع على الاجزاء مع علمنا بجعل الامارة مما يدل بوضوح على عدم اضمحلال الاحكام الواقعية وانصرافها الى ما قامت عليه الامارة ، فانه لو صحّ الاضمحلال لكان القطع بالحكم الواقعي لا اثر له ، وانما الاثر يكون لخصوص القطع بكون الحكم مؤدى طريق معتبر ، مع ان الاجماع قائم على الاجزاء فيما لو قطعنا بحكم واقعي مع القطع بانه لا طريق معتبر يؤدّى اليه.
والى هذا اشار بقوله : «فلا اقل من كونه مجمعا على بطلانه» ، ويدل على قيام الاجماع على بطلان الاضمحلال هو قيام ال «ضرورة» على «ان القطع بالواقع يجدي في الاجزاء» بالواقع «بما هو واقع» كان القطع طريقا اليه لا موضوعا فيه ، ولذا قال : «لا بما هو مؤدى طريق القطع» ليكون القطع موضوعيا فيكون الاجزاء