الظن بأنه مؤدى طريق معتبر (١) ، والظن بالطريق ما لم يظن بإصابة الواقع غير مجد بناء على التقييد ، لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدونه (٢).
______________________________________________________
(١) هذا هو الايراد الثالث المختص بالتقييد ، وحاصله : ان الالتزام بالتقييد لا يفيد في اختصاص نتيجة مقدمات الانسداد بخصوص الظن بالطريق ، لان الظن بالطريق يلازم الظن بالواقع في التكاليف العامة البلوى ، ووجه اختصاصه بالتقييد دون الاضمحلال انه بناء على الاضمحلال لا واقع حتى يكون بينه وبين الطريق ملازمة ، بل لا يكون هناك شيء سوى الحكم الذي قام عليه الطريق.
واما وجه التلازم فهو ان التكاليف العامة البلوى عادة لا بد وان يكون قد قامت عليها الطرق المنصوبة من الشارع المعتبرة عنده ، لتوفّر الدواعي الى نقلها لكثرة الابتلاء بها ، فلا بد وان تكون هي معقد الاجماعات ومؤدى الاخبار الموثوقة الصحيحة ، فالظن بحجية الخبر يلازم الظن بكون مؤدّاه هو الواقع ، فلا تظهر نتيجة لاختصاص الحجية بالطريق ، ولذا قال (قدسسره) : «مع ان الالتزام بذلك» أي بالتقييد «غير مفيد» في كون النتيجة هي اختصاص الحجية بالطريق دون الواقع «فان الظن بالواقع فيما ابتلي به» المكلف «من التكاليف» العامة البلوى «لا يكاد ينفك عن الظن بانه مؤدى طريق معتبر».
(٢) هذا ايضا ما يختص بالتقييد ، وهو الايراد الرابع.
وحاصله : ان معنى التقييد هو التركيب من الواقع والطريق ، ولو بنحو ان يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، فاذا كان الظن متعلقا بالطريق فلا بد وان يكون متعلقا بطريق مقيد بكونه مؤدّيا الى الواقع ، فانه لو تعلّق الظن بطريق غير مظنون الأداء الى الواقع ، لا يكون ذلك متعلقا بما هو الحجة المنصوبة من الشارع ، لفرض كونه منصوبا مقيدا بالواقع ، فاذا ظننا بطريق انه من الطرق المجعولة فلا بد وان نظن بكونه مؤدّيا للواقع لفرض تقييده بالواقع ، واذا ظننا بواقع هو مؤدى طريق معتبر قد جعله