إن قلت : كيف يستلزمه الظن بالواقع؟ مع أنه ربما يقطع بعدم حكمه به معه ، كما إذا كان من القياس ، وهذا بخلاف الظن بالطريق ، فإنه يستلزمه ولو كان من القياس (١).
______________________________________________________
العبد «به» أي بالواقع ، بل حكم الشارع بتفريغ الذمة في مقام الاتيان بالواقع «اولى» لان المفروض في كلامه (قدسسره) كون الغاية من الطرق المجعولة هي المحافظة على الواقع ولاجل الاتيان بالواقع ، ولازم ذلك كون الاتيان بالواقع أولى في حكم الشارع بتفريغ ذمة العبد من إتيانه بمؤدّى الطريق ، لان المفروض انه اتيان للواقع التي كان غاية جعل الطريق هو الايصال اليه ، ولما كان المفروض الانسداد وان المدار على الظن بفراغ الذمة «فيكون» النتيجة «ان الظن به» أي بالواقع «ظنا بالحكم» من الشارع «بالتفريغ ايضا».
(١) حاصله : ايجاد الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق ، وان الظن بالواقع لا يستلزم حكم الشارع بالفراغ ، بخلاف الظن بالطريق فانه ملازم لحكم الشارع بالفراغ ، فكيف يكون الظن بالواقع اولى في الحكم بالمفروغية من الظن بالطريق.
وحاصل هذا الفرق هو : ان الظن بالواقع ربما يكون حاصلا من القياس ، ومن الواضح ان لازم نهي الشارع عن العمل بالقياس هو عدم حكمه بمفروغية الذمة في اتباع القياس بما يؤدّي اليه من الحكم الواقعي ، ولا يشمل النهي عن القياس للقياس المؤدّى الى حجية طريق ، لان المفروض اداؤه الى حجية طريق شرعي ، لا ان الظن القياسي هو طريق شرعي ، وفرق واضح بين كون الظن القياسي طريقا الى حكم شرعي وبين كونه قائما على حجية طريق شرعي ، ومن الواضح ايضا ان النهي عن القياس لو كان شاملا للظن بالطريق لما حصل من القياس ظن بحجية طريق شرعي.
فاتضح ان ادلة النهي عن القياس لا تشمل القياس المؤدّي الى حجية طريق شرعي ، ومع عدم شمول ادلة النهي لذلك يكون فرق بين الظن القياسي المتعلق بحجية طريق ، وبين الظن القياسي المتعلق بحكم شرعي ، ويكون الظن المتعلق بحجية