.................................................................................................
______________________________________________________
فهنا مقامات ثلاثة :
الاول : ان مقدمات الانسداد لا تستلزم حجية الظن شرعا.
الثاني : ان حجية الظن الانسدادي ليست من موارد قاعدة الملازمة ليكون الجعل الشرعي امضائيا.
الثالث : ان العقل حاكم بكون الظن في حال الانسداد حجة ، وانه مما ينحصر به الحجية في المقام.
اما المقام الاول فلان المقدمات الخمس : وهي العلم الاجمالي بوجود تكاليف فعلية ، وان هذا العلم الاجمالي غير منجز لعدم امكان التفكيك بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعيّة ، فهذا العلم الاجمالي لا اثر له ولا يقتضي اطاعة علمية ولا ظنيّة.
واما المقدمة الثانية فمن الواضح عدم ارتباطها بحجية الظن شرعا ، لانها انسداد باب العلم والعلمي ، ومن البديهي عدم اقتضاء انسداد باب العلم والعلمي لحجية الظن شرعا.
واما المقدمة الثالثة وهي عدم جواز الاهمال فغاية ما تقتضيه لزوم التعرّض لامتثال تلك الاحكام بنحو من الانحاء ، فان المعلوم بالاجماع او بالضرورة من الدين هو عدم جواز الاهمال لامتثال تلك الاحكام الفعلية ، ولا بيان من الاجماع ولا من الضرورة بتعيين كون الامتثال بنحو الظن او بغيره.
واما المقدمة الرابعة فمهمّتها حرمة الاحتياط المخلّ بالنظام ، وعدم وجوب الاحتياط الموجب للعسر ، وعدم جواز الرجوع الى الاصول او الى الغير ، ونتيجتها دوران حال الامتثال بين الاطاعة الظنية والشكيّة والوهميّة.
فهذه المقدمات الاربع لا تستلزم حجية الظن شرعا.
واما المقدمة الخامسة فهي تقتضي حجية الظن عقلا ، لان الامتثال الوهميّ والشكيّ من ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.