.................................................................................................
______________________________________________________
اخطأ الظن الواقع ـ بناء على استحقاق المتجري للعقاب ـ وهو المشار اليه بقوله «مطلقا» ، او في خصوص ما اذا أصاب الظن ـ بناء على عدم استحقاق المتجرى للعقاب ـ وان صحة العقاب تنحصر في مخالفة الواقع ، وهو المشار اليه بقوله : «او فيما أصاب الظن».
الثالث : ان اتباع الظن موجب للثواب مطلقا أخطأ الظن الواقع أو اصابه ، فانه بعد انحصار الطريق عند العقل به فيكون اتباعه إما انقيادا او اطاعة حقيقة.
ولا يخفى ان الثاني وهو اقتصار العبد على الاطاعة الشكية او الوهمية وترك الاطاعة الظنيّة ، والثالث وهو الاطاعة الظنيّة ، وان كانا من افعال العبد إلّا انه مع ذلك لا مجال فيهما للحكم المولوي ، لان الحكم في الثاني هو نهي العبد عن الاقتصار على الاطاعة الوهمية والشكية ، وفي الثالث هو امر العبد بالاطاعة الظنيّة ، وقد عرفت ان العقل قد استقل بالحكم في الثاني بعدم الجواز ، وانه لا يجوز عند العقل اقتصار العبد على الاطاعة الوهمية والشكية ، وقد استقل ايضا بالحكم في الثالث بلزوم اتباع العبد لما ظن انه هو الحكم اللزومي ، فاذا كان العقل قد نهي نهيا لازما في الثاني وامر امرا لازما في الثالث فاي داع لحكم الشارع مولويا ، بل لا يعقل حكمه فيهما مولويا ، لما عرفت من أنّ الغرض من الحكم المولوي هو جعل الداعي للعبد ، ومع وجود الداعي عند العبد بحكم من العقل بذلك ، فلا يكون مجال لجعل الداعي ايضا من الشارع ، ومن الواضح ايضا ان الامر المولوي من غير غرض محال من الشارع ، فلا مجال لامر المولى مولويا في المقامين.
ومنه يتبيّن : ان امر المولى مولويا في المقامين استقلالا محال ايضا ، لان الاستقلالية للشارع معناها كونه هو الآمر وحده ، وقد عرفت حكم العقل بذلك ، فاذا لم يصح من الشارع الامر المولوي بنحو الامضاء لحكم العقل فعدم صحته بنحو الاستقلال بطريق أولى.