.................................................................................................
______________________________________________________
وقد اشار المصنف الى الاول بقوله : «انما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها» أي بأزيد من الاطاعة الظنيّة.
والى الثاني بقوله : «وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها» أي بدون الاطاعة الظنيّة بان يقتصر على الوهمية والشكية.
وقد اشار الى خروج المؤاخذة عن القابلية للحكم المولوي بقوله : «ومؤاخذة الشارع» حيث انها من افعاله فهي «غير قابلة لحكمه» مولويا.
وقد اشار الى نهي العقل في الثاني بقوله : «واقتصار المكلف بما دونها» أي بما دون الاطاعة الظنية من الاطاعة الشكية او الوهمية «لما كان» منهيا عنه عقلا و «موجبا للعقاب مطلقا» على التجري «او فيما اصاب الظن» بناء على اختصاص استحقاق العقاب بالمخالفة الواقعية.
واشار الى امر العقل في الثالث بقوله : «كما انها» أي الاطاعة الظنية «موجبة» بحكم العقل «للثواب أخطأ» الظن «او اصاب».
ومن الواضح ان معنى حكم العقل باقتضائها للثواب مطلقا هو معنى امر العقل بها «من دون حاجة الى امر بها» مولويا «او نهي عن مخالفتها» كذلك.
فان العقل في حال الانسداد اذا حكم بان الاطاعة الظنية هي الموجبة للثواب مطلقا دون غيرها من الاطاعة الشكية أو الوهمية ، فان هذا الحكم منه متفرع عن حكمه بان الاطاعة الظنية هي التي ينحصر بها الامتثال ، وان على العبد الامتثال بها لا بغيرها ، ومع حكمه هكذا فيكون للعبد داع من قبل هذا الحكم العقلي للامتثال الظني ، ومع وجود الداعي من العقل فلا فائدة في الامر بالظن مولويا ، لانه لداعي جعل الداعي ، ولا ملاك للامر المولوي غير هذا ، وقد عرفت ان الامر المولوي بلا داع غير معقول ، وانحصار الداعي فيه بجعل الداعي ، ومع كون العقل جاعلا للداعي فلا يبقى مجال لجعل الداعي مولويا.