.................................................................................................
______________________________________________________
ولا منافاة له لاستقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنية بنحو الطريقيّة في حال الانسداد ، كما انه لا منافاة لجعل طريق بنحو الموضوعية في حال الانفتاح لحكم العقل بلزوم الاطاعة العلمية ، وان امر المولى في الاطاعة الظنية في حال الانسداد والاطاعة العلمية في حال الانفتاح لا بد وان يكون ارشاديا لا مولويّا.
الوجه الثاني : ان هذا السؤال سببه ما مرّ منا من لغوية جعل الطريق من الشارع مع حكم العقل وادراكه لطريق الامتثال ، واذا كان لغوا كان ممتنعا على الشارع ، لعدم امكان الالتزام باللغوية في اوامره.
ولازم ما ذكر من ادراك العقل طريق الامتثال في حال الانسداد وهو الاطاعة الظنية ، وفي حال الانفتاح وهو الاطاعة العلمية ـ انه يمتنع على الشارع نصب الطريق في كلا الحالين ، ومن الواضح انه يصح للشارع نصب طريق خاص غير الطريق الذي ادركه العقل لاجل حكمة تدعو الى ذلك الطريق ، كما انه قد وقع منه ذلك في حال الانفتاح ، فانه قد اعتبر الخبر الصحيح طريقا مع امكان الوصول الى الشارع ومعرفة الحكم الواقعي ، واذا صحّ منه جعل الطريق غير الطريق الذي ادركه العقل في حال الانفتاح يصح منه جعل الطريق في حال الانسداد غير الطريق الذي ادركه العقل ، فحينئذ يصح للشارع في كل حال انسدادا او انفتاحا جعل طريق خاص له غير الطريق الذي ادركه العقل لحكمة ومصلحة تدعو الى جعله لم يدركها العقل ولم يتوصل اليها.
والجواب عنه : انه لا منافاة لهذا لما مرّ منّا ، فان الذي مرّ هو انه لا يصح امر المولى مولويا بالطريق الذي ادرك طريقيّته العقل ، ولم يظهر منّا امتناع نصب الطريق مطلقا على الشارع ، وان كان ذلك غير الطريق الذي يدرك العقل طريقيّته ، فلا منافاة بين صحة نصب الشارع طريقا له على كل حال غير الطريق الذي يدرك العقل طريقيّته ، ولا مانع من أمر الشارع مولويا بطريقه الخاص ، وانما الذي منعناه هو امره مولويا في مورد كان العقل مستقلا بطريقيّته.