استقلال العقل بلزوم الاطاعة بنحو حال الانسداد ، كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح ، من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا ، لما عرفت.
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف (١) ، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا ، سببا وموردا ومرتبة ،
______________________________________________________
(١) يحتمل في تفسير هذا السؤال والجواب وجهان :
الاول : ان يكون المراد منه هو ان أمر المولى بطريق خاص ونصبه له ، تارة يكون على نحو الطريقية بان يكون الغرض منه محض الطريقية الى امتثال احكامه ، وعلى هذا لا يصح امر المولى بطريق قد ادرك طريقيته العقل كما مر.
واخرى يكون الداعي الى نصب الشارع للطريق هو الموضوعيّة ، ولازمه هو السببيّة وكون مؤدّى الطريق هو الحكم الفعلي ، غايته انه بلسان انه هو الحكم الواقعي ، وقد دعت الى هذا الحكم الذي هو مؤدّى الطريق المنصوب من قبل الشارع مصلحة خاصة به وحكمة داعية اليه ، وعلى هذا لا امتناع عقلا من نصب الطريق من الشارع وجعله والامر به مولويا ، لعدم ادراك العقل لهذا الطريق حتى يكون مغنيا عن الامر المولوي به من الشارع.
ولا يخفى ايضا انه للشارع هذا النصب ويصح منه ، وان حكم العقل بلزوم الاطاعة العلمية لهذا الطريق في حال الانفتاح والاطاعة الظنية في حال الانسداد.
والجواب عنه : ان الكلام في امر الشارع مولويا على نحو الطريقية بطريق كان الداعي له هو كونه طريقا ، اما صحة جعله لطريق على نحو الموضوعية فهو خروج عمّا هو مفروض الكلام.
ومن الواضح ان الاطاعة الظنية في حال الانسداد انما هي لانها طريق ، وامر العقل بها انما هو على نحو الطريقية ، وليس للشارع الامر بها مولويا على هذا النحو ، اما انه يصح له ان يجعل طريقا بنحو الموضوعية فهو خروج عن هذا الفرض.