أما بحسب الاسباب فلا تفاوت بنظره فيها (١).
وأما بحسب الموارد ، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الاطاعة الظنية ، إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك
______________________________________________________
ثم أشار الى انها حيث كانت قضية عقلية فلا بد من معرفة الموضوع فيها بحدوده ، فلا يعقل ان يحكم العقل حكما قد استقل فيه على موضوع مهمل عنده او مجمل ، ولذا قال : «لعدم تطرق الاهمال والاجمال في حكم العقل كما لا يخفى».
(١) لما ذكر انه على الحكومة لا اهمال في النتيجة لا سببا ولا موردا ولا مرتبة ... اراد ان يشير الى ما هو المتعين عند العقل في هذه الجهات الثلاث.
وحاصله : ان النتيجة على الحكومة هي حجية الظن كليا من حيث الاسباب ، فان المقدمة الرابعة والخامسة الناتج منها تعيين الظن على الشك والوهم ، ولزوم الاطاعة الظنيّة لانها راجحة ، وقبح ترجيح غيرها عليها.
ومن الواضح ايضا ان الظن الذي يلزم اتباعه في حال الانسداد هو الظن الشخصي ، وما يكون راجحا بذاته في مقام وجوده من بين المحتملات ، فتعيينه لكونه راجحا بذاته على غيره ، واذا كان تعيينه لرجحانه في ذاته فلا فرق بين كونه حاصلا من خبر أو اجماع منقول أو شهرة.
وعلى كل فالعقل لا يرى فرقا من حيث اسباب الظن بعد ان كان المدار عنده على الرجحان ، ولذا قال (قدسسره) : «اما بحسب الاسباب» الموجبة للظن «فلا تفاوت بنظره» أي لا تفاوت بنظر العقل «فيها» أي في الاسباب الموجبة له ، فان المدار عنده على حصول الرجحان ، وان الظن لكونه راجحا هو الحجة ، فلا فرق عنده بعد حصول الرجحان في الاسباب الموجبة لذلك الرجحان.
فالنتيجة من حيث الاسباب على الحكومة كلية ، هي حجية الظن مطلقا من دون تفاوت بين اسبابه.