الحرام ، واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر (١).
______________________________________________________
(١) حاصله : ان النتيجة من حيث الموارد معينة ايضا ، ولكنها ليست كلية ، بل هي حجية الظن في غير ما علم مزيد اهتمام من الشارع فيه في لزوم الاحتياط والتحفظ على الواقعيات كموارد الفروج والدماء وحقوق الناس ، ولذا قال (قدسسره) : «واما بحسب الموارد فيمكن ان يقال بعدم استقلاله» أي العقل لا يستقل «بكفاية الاطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه» كغير موارد الفروج والدماء وحقوق الناس من سائر الموارد الأخر من الاحكام المنجزة «بفعل الواجب وترك الحرام» فان من الواضح ان اهتمام الشارع باحكامه اللزومية مقول بالتشكيك ، فان اهتمامه بالفروج لانه منها الولد وفي الدماء وحقوق الناس لانه بهما يحفظ النظام اشد من اهتمامه في احكامه اللزومية في بقية الموارد الأخر ، ففي الموارد التي علم بمزيد اهتمام الشارع فيها يستقل العقل بوجوب الاحتياط ، ولذا قال : «واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد اهتمام ... الى آخر الجملة».
وحاصله : ان حكم العقل في المقام معيّن وهو الاكتفاء بالاطاعة الظنية فيما ليس للشارع مزيد اهتمام ، ولزوم الاحتياط فيما علم للشارع مزيد اهتمام فيه.
ولعل السبب في اختلاف حكم العقل بالنسبة الى الموارد هو ان المنجزّ للاحكام على ما مرّ في بيان مقدمات الانسداد هو الاجماع والضرورة على عدم جواز الاهمال ، وان للشارع اهتماما باحكامه ولا بد من التعرّض للامتثال فيها.
ولا اشكال ان لمزيد اهتمام الشارع أثرا غير الأثر فيما ليس للشارع فيه هذا الاهتمام ، والّا كان لغوا.
وحيث المفروض انه لا مانع من الاحتياط في هذه الموارد ، لانه بمقدار لا يلزم منه اختلال ولا عسر فلا بد وان يكون اثر هذا الاهتمام الاحتياط ، فان العقل بعد ان علم بالاهتمام الشديد في هذه الموارد ، وانه لا بد وان يكون لمزيد الاهتمام اثر والّا كان