.................................................................................................
______________________________________________________
الرابعة : ان تلك الاخبار مجردة عن القرائن الموجبة للظن بأقربيّة ما اقترنت به ، ولازم هذا العلم الاجمالي هو حجية ما بأيدينا من الاخبار ، لانه بعد العلم الاجمالي بوجود تكاليف واقعية في ضمن هذه الطرق فلا بد من كونها فعلية ، لوضوح ان مدلول هذه الطرق هي الاحكام الفعليّة ، وبعد حصول العلم الاجمالي يكون ما بأيدينا من الاخبار قد تضمنت احكاما واقعية فعليّة ، فلا بد من العمل بها ، لان العلم الاجمالي بتضمنها لاحكام واقعيّة يقتضي الاخذ بها جميعا ، لان كل واحد منها هو طرف للعمل الاجمالي بوجود التكاليف في ضمنها.
وقد ذكر الشيخ في الرسائل ما يدل على ان ما بأيدينا من الكتب الاربعة التي هي مجموع الاصول الاربعمائة وغيرها قد اشتملت على ما صدر من الائمة الاطهار عليهمالسلام لبيان الاحكام الواقعية.
واما وجه المقدمة الثالثة ، فلان محض العلم بصدور هذه الاخبار عنهم عليهمالسلام ما لم تكن متضمنة للعلم بتكاليف الزامية على خلاف ما تقتضيه الاصول النافية لا يكون علما يوجب الاخذ بالاخبار ، لان ما يوجب التنجز هو العلم بالحكم الالزامي دون العلم بالصدور ولو كان متضمنا لنفى التكليف.
واما وجه المقدمة الرابعة ، فلان الاخبار المقترنة بالقرينة توجب انحلال العلم وانحصار الاخذ بخصوص الاخبار المقترنة بالقرائن فلا تكون النتيجة الاخذ بالاخبار التي بأيدينا كلّها.
وقد اورد الشيخ (قدسسره) على هذا الوجه بهذا البيان الذي بينه بايرادات اربعة :
الاول : وتوضيحه ، ان العلم الاجمالي بصدور الاخبار المتضمنة لتكاليف فعلية لا يحل العلم الاجمالي الاول ، وهو علمنا بوجود تكاليف في ضمن الطرق التي منها الاجماعات المنقولة والشهرات ، لان العلم الاجمالي الاول بتكاليف فعلية في ضمن الطرق اوسع من العلم الاجمالي الثاني وهو كون الاخبار الصادرة في ضمن هذه