ولاحتمال الضرر في تركه (١) ، ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر ، إلا ما وجب شرعا معرفته ، كمعرفة الامام عليهالسلام على وجه آخر غير صحيح ،
______________________________________________________
اليه لبلغهم احكام الله الواقعية ، واما اذا لم يكن موجودا بالفعل فاذا رجع الناس اليه لا يجدونه فيكون لهم على الحجة.
واما كون الامامة رئاسة دينية ودنيوية مما يحتاج النظام الصحيح اليها فهو طريق آخر لاثبات الامامة.
وعلى كل حال ، فيجب معرفتهم بعد معرفة الله تعالى وانبيائه ، لانهم طرق المعارف الالهية والاحكام الواقعية ، ولعله اشار الى كلا المقامين بقوله : «وكذا» أي وكما يجب معرفة النبي كذلك «تجب معرفة الامام عليهالسلام على وجه صحيح الى آخر الجملة».
(١) لا يخفى ان وجوب دفع الضرر المحتمل هو طريق ثان لوجوب المعرفة عقلا غير طريق وجوب اداء شكر المنعم ، وهو يعم المعرفة له تبارك وتعالى ولانبيائه ولاوصيائه ، ويؤيد ذلك تعقيبه له بقوله : «ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر» وما ذكر هو معرفة الله تعالى ومعرفة انبيائه (ص) ومعرفة اوصيائه عليهمالسلام التي هي معرفة الامام عليهالسلام ، ولا وجه لاختصاص وجوب دفع الضرر المحتمل بخصوص معرفة الامام عليهالسلام لوضوح احتمال الضرر ايضا في ترك معرفته تعالى ومعرفة انبيائه (ص).
وعلى كل حال ، فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل اما قاعدة عقلية بنفسها بناء على كون العقل هو الحاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، او كون دفع الضرر المحتمل من فطريات كل ذي شعور فلا يكون قاعدة عقلية ، ولكنه من الفطري لكل ذي شعور الفرار من الضرر المحتمل ، وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام فيها من حيث كونها قاعدة عقلية برأسها ، او انها من الفطريات في مقام آخر.
وعلى كل حال ، فدفع الضرر المحتمل في المقام اما واجب عقلا لقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ، او انه لازم طبعي لكل ذي شعور ، فترك المعرفة محتمل للضرر