أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته (١) ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل ولا من النقل ، كان أصالة
______________________________________________________
ولا مؤمن منه ، ودفعه اما واجب عقلي او انه من طبع كل ذي شعور ، ولا يخفى ان الضرر المحتمل في المقام هو العقاب بترك المعرفة.
ولا ينبغي ان يتوهم ان احتمال الضرر منفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فانها لا مجرى لها في مثل المعرفة ، اما لان موردها الشك في حكم من له البيان ، ولا يكون ذلك الا بعد معرفة من له البيان ، ولا محل لها في نفس معرفته.
أو لأن احتمال الضرر الذي لا مؤمن منه صالح لان يكون بيانا ، فلا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على كل حال.
فاتضح مما ذكرنا : ان معرفة الواجب تعالى ومعرفة انبيائه واوصيائه يجب تحصيلها ، اما لوجوب شكر المنعم ، أو لأن في تركها احتمال الضرر ويلزم دفعه.
قوله : «ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر الخ» أي ان غير معرفة الله تعالى والنبي والامام على الوجه الصحيح لا تجب عقلا ، لعدم منعم سواهم ولعدم احتمال الضرر في ترك معرفة غيرهم.
قوله (قدسسره) : «الا ما وجب شرعا معرفته الخ» حاصله : ان المعرفة اما ان تجب عقلا كما في معرفة المنعمين ثلاثتهم ، او يدل دليل شرعي على وجوب المعرفة في غيرهم.
(١) المراد من الامامة ـ على الوجه غير الصحيح ـ هي كونها ليست من المناصب الالهية الراجع امرها الى الله تعالى ، بل هي من المناصب البشرية تحصل من اجتماع بعض المسلمين واختيارهم رئيسا للمسلمين جميعا. واما اجتماع المسلمين جميعا ومشاورتهم كلهم في اختيار الرئيس لهم فهو ممتنع ، لامتناع اجتماعهم كلهم عادة ، وامتناع اجتماعهم كلهم ـ ايضا ـ على رأي واحد ، ولا وجه لترجيح رأي بعض على