البراءة من وجوب معرفته محكمة (١). ولا دلالة لمثل قوله تعالى :
______________________________________________________
بعض بعد ان يكون لكل واحد منهم حق الرأي ، وعلى كل فالامامة على الوجه غير الصحيح هي كونها من غير المناصب الالهية.
ثم لا يخفى ان قوله : «كمعرفة الامام على وجه آخر غير صحيح» يحتمل ان يكون متعلقا بقوله ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر ، ولكنه بعيد لانه خلاف سياق العبارة اولا ، ولان قوله بعده «اوامر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته» يكون مستدركا ، لانه مساوق لقوله «الا ما وجب شرعا معرفته» فلا وجه لإعادته ، والظاهر من السياق هو كونه متعلقا بقوله : «الا ما وجب شرعا معرفته» ويكون المعنى المراد منه هو ان معرفة الامام وان كانت على الوجه غير الصحيح ، إلّا انها مع ذلك قد دل الدليل الشرعي على وجوبها وهو الخبر المتواتر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) (١) وحينئذ يكون المراد من قوله : «أو امر آخر الى آخر الجملة» هو دلالة الدليل الشرعي على وجوب معرفة المعاد الجسماني فانه امر آخر غير الامامة.
(١) بعد بيانه لما دل العقل على وجوب معرفته ، وما دل النقل بالخصوص على وجوب معرفته ، اشار الى ان الاصل فيما شك في وجوب معرفته هو البراءة عقلا لقبح العقاب بلا بيان ، ونقلا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (رفع ما لا يعلمون) ، ولا عموم ولا اطلاق يرجع اليه مقتض لوجوب معرفة كل ما شك في وجوب معرفته ، ولذا قال (قدسسره) : «كان اصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة» وهو ما شك في وجوب معرفته ولم يدل دليل بالخصوص من العقل على وجوب معرفته كما دل على وجوب معرفة الله تعالى وانبيائه واوصيائه ، ولا من النقل على وجوب معرفته
__________________
(١) الحدائق الناضرة ج ٥ ، ص ١٧٦.