.................................................................................................
______________________________________________________
الفعل او طلب تركه ، اما عدم التكليف فلا تنجز له ، فاذا لم يكن الخبر متضمنا لحكم الله بل كان نافيا للتكليف كان خارجا عن علمنا الاجمالي ، فان علمنا الاجمالي يرجع الى العلم بوجود احكام منجزة ، والحكم النافي للتكليف ناف للتنجز ايضا ، لما علمت ان المنجز هو التكليف لا عدم التكليف.
واما الرابع : فهو الذي اعترف المصنف بوروده ، وسيأتي بيانه بعد ذكر وجه المصنف ان شاء الله تعالى.
هذا حاصل وجه الشيخ وما اورده هو عليه (قدسسره) مع توضيح ذلك.
واما وجه المصنف في تقرير هذا الدليل العقلي الاول فهو مركب من مقدمات.
لا يخفى ان المقدمات الاربع المذكورة في وجه الشيخ لم يخالف المصنف الشيخ في ثلاث منها ، انما خالفه في واحدة وهي المقدمة الثانية ، ولذا ذكرنا المقدمة الاولى والثانية لانها بحسب تقرير المصنف يكون العلم الاجمالي فيها حالا للعلم الاجمالي في المقدمة الاولى ، ولذا لا يرد الايراد الاول الذي اورده الشيخ على هذا الوجه العقلي.
الاولى : هي المقدمة الاولى المذكورة في وجه الشيخ ، وهو العلم الاجمالي بتكاليف فعلية في ضمن الطرق من الاخبار والاجماعات والشهرات.
الثانية : وهي التي خالف بها الشيخ هو العلم الاجمالي بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار من الأئمة عليهمالسلام المتضمنة للاحكام الواقعية ، وتلك الاخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام وافية بمعظم الفقه بحيث لو علمنا تفصيلا بتلك الاخبار الصادرة لا نحل علمنا الاجمالي بوجد تكاليف واقعية الى علم تفصيلي وشك بدوي.
وتوضيحه : ان العلم الاجمالي ، تارة ينحل الى علمين تفصيليين كما لو علمنا اجمالا بوجود عشرة من الغنم محرمة في ضمن غنم ثم علمنا تفصيلا بتلك العشرة ، فان هذا الانحلال لازمه هو العلم بالمحرّم بعينه من الغنم وهو العشرة وبالحلال بعينه من الغنم وهو الباقي من الغنم غير هذه العشرة.